حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت : وإن ( 1 ) حج عن غيره ولم يكن له مال
وقد نذر أن يحج ماشيا ، أيجزي عنه ذلك ( من مشيه ) ( 2 ) ؟ قال : نعم .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن رفاعة ( 3 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن رفاعة ( 4 ) .
أقول : حمله جماعة من الأصحاب على من نوى بالنذر حجة
الاسلام ( 5 ) ، وعلى من نذر حجا ولو عن غيره لما يأتي هنا ( 6 ) وفي
النذر ( 7 ) ، ويمكن الحمل على الاجزاء المجازي ، أي يجزيه حتى يستطيع ،
وله نظائر كما مضى ( 8 ) ويأتي ( 9 ) .
28 - باب ان من مات ولم يحج حجة الاسلام وكان مستطيعا
وجب أن يقضى عنه من أصل المال وان لم يوص بها
( 14268 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
هامش
( 1 ) في المصدر : أرأيت إن .
( 2 ) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 48 / 85 .
( 4 ) الكافي 4 : 277 / 12 .
( 5 ) راجع الايضاح 1 : 277 ، ومسالك الأفهام 1 : 73 : ، وجواهر الكلام 17 : 348 .
( 6 ) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب .
( 7 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب النذر .
( 8 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 9 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 21 وفى الحديث 3 من الباب 8 من أبواب النيابة
الباب 28
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 15 / 42 ، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب النيابة .