( 14916 ) 5 - وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن
أبي عبد الله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
عطا قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ان الناس يقولون إن علي بن
أبي طالب ( عليه السلام ) قال إن أفضل الاحرام أن يحرم من دويرة أهله ،
قال : فأنكر ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : إن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) كان من أهل المدينة ، ووقته من ذي الحليفة ، وإنما كان بينهما
ستة أميال ، ولو كان فضلا لأحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من
المدينة ، ولكن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : تمتعوا من ثيابكم
إلى وقتكم .
( 14917 ) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن
الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن
يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق ، فأبيت ( 1 ) عليهم وقلت : ليس الاحرام إلا من
الوقت ، فخشيت أن لا أجد الماء فلم أجد بدا من أن أحرم معهم ، قال :
فدخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له ضريس ابن عبد الملك :
إن هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام إلا من الوقت ( 2 ) ، فقال : صدق ، ثم
قال إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقت لأهل المدينة ذا
الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل يمن قرن المنازل ، ولأهل نجد
العقيق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
5 - معاني الأخبار : 382 / 12 .
6 - قرب الإسناد : 81 :
( 1 ) في المصدر : فأتيت .
( 2 ) في المصدر : العقيق .
( 3 ) تقدم في الأبواب 1 ، 2 ، 3 ، 7 من هذه الأبواب ، وفى الحديثين 29 ، 36 من الباب 2 من
أبواب أقسام الحج .
( 4 ) يأتي في الأبواب 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، من هذه الأبواب .