محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن
يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه ، فليكن إحرامه من مسيرة
ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله : ستة أميال إلا
أنه ترك لفظ غير ( 1 ) .
( 14909 ) 2 - قال الكليني : وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ
أي طريق شاء .
( 14910 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقام بالمدينة
وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا
كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها .
8 - باب ان من مر بالمدينة لم يجز له ترك الاحرام من
الشجرة اختيارا والعدول إلى العقيق ونحوه
( 14911 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن
موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم قدموا
المدينة فخافوا كثرة البرد
وكثرة الأيام - يعني : الاحرام من الشجرة - وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 57 / 178 .
2 - الكافي 4 : 321 / ذيل الحديث 9 .
3 - الفقيه 2 : 200 / 913 .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 57 179 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب