أبي نصر ، عن أخيه رياح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا
نروي بالكوفة أن عليا ( صلوات الله عليه ) قال : إن من تمام الحج والعمرة
أن يحرم الرجل من دويرة أهله ، فهل قال هذا على ( عليه السلام ) ؟
فقال :
قد قال ذلك أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) لمن كان منزله خلف المواقيت
ولو كان كما يقولون ، ما كان يمنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن لا
يخرج بثيابه إلى الشجرة .
( 14923 ) 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن
علي بن عقبة ، عن ميسر ( 1 ) قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام )
وانا متغير اللون ، فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا ،
فقال : رب طالب خير تزل قدمه ، ثم قال : يسرك ان صليت الظهر أربعا في
السفر ؟ قلت : لا ، قال فهو والله ذاك .
( 14924 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل أحرم من العقيق وآخر ، من الكوفة ، أيهما أفضل ؟ فقال :
يا ميسر ، أتصلي العصر أربعا أفضل ، أم ( 1 ) تصليها ستا ؟ فقلت : أصليها
أربعا أفضل ، قال : فكذلك سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أفضل
من غيرها .
ورواه الصدوق باسناده عن ميسر مثله ( 2 ) .
( 14925 ) 7 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن حنان بن سدير ، قال :
هامش
5 - الكافي 4 : 322 / 6 .
( 1 ) في المصدر : ميسرة . . .
6 - التهذيب 5 : 52 / 156 ، والاستبصار 2 : 161 / 528 .
( 1 ) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 199 / 910 .
7 - التهذيب 5 : 52 / 158 ، والاستبصار 2 : 162 / 531 .