عمرة ، فان ذلك أفضل من رجوعه ، لأنه أعلن الاحرام بالحج .
ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب إلا أنه
قال : في غير أشهر الحج أو من دون الميقات وترك من آخره قوله :
بالحج ( 1 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
محمد بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محبوب
مثله ( 2 ) .
( 14914 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
ابن أذينة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في - حديث - : ومن أحرم دون
الوقت فلا إحرام له .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن صدقة الشعيري ( 1 ) ، عن ابن
أذينة مثله ( 2 ) .
( 14915 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناد عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه كتب إلى المأمون في
كتاب : ولا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالى : ( وأتموا الحج
والعمرة لله ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 52 / 159 ، والاستبصار 2 : 162 / 530 .
( 2 ) علل الشرائع : 455 / 12 .
3 - الكافي 4 : 322 ؟ 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج .
( 1 ) في التهذيب : محمد بن صدقة البصري .
( 2 ) التهذيب 5 : 52 / 157 ، والاستبصار 2 : 162 / 529 .
4 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 / 1 .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .