. عرق فيحرموا منها ، فقال : لا وهو مغضب ، من دخل المدينة فليس له أن
يحرم إلا من المدينة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك 10 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
- باب عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات الا ما استثنى فلا
يجب عليه ما يجب على المحرم ، وان لبى وأشعر وقلد ،
ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحج في
غير أشهر الحج .
( 14912 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهى إلى
الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب
على المحرم ؟ قال : لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها
وليقلدها ، فان تقليده الأول ليس بشئ ،
( 14913 ) 2 - وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر
الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال :
ليس إحرامه بشئ ، إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا ،
فان أحب أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديثين 7 ، 9 من الباب 14 ، وفى الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 322 / 3 .
2 - الكافي 4 : 321 / 1 .