10 - باب ان من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء
والصيد لم يلزمه كفارة
( 14918 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ،
عن حريز بن عبد الله ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من
احرم من دون الميقات ( 1 ) الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ( 2 ) ، عن حماد مثله ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
11 - باب عدم جواز الاحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد
عمرة رجب مع خوف تقضيه
( 14919 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي
هامش
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 54 / 165 .
( 1 ) في نسخة : الوقت ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) " عن ابن أبي عمير " : ليس في الكافي .
( 3 ) الكافي 4 : 322 / 7 .
( 4 ) تقدم في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الأحاديث 3 ، 5 ، 6 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 198 / 903 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .