الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاحرام من مواقيت خمسة
وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن
يحرم قبلها ولا بعدها ، وذكر المواقيت ثم قال : ولا ينبغي لاحد أن يرغب
عن مواقيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
ورواه الكليني والشيخ كما مر ( 1 ) .
( 13920 ) 2 - وبإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام ) : إنا نروي بالكوفة ، أن عليا ( عليه السلام ) قال : إن من تمام
حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لما
تمتع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة .
( 14921 ) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : وليس لاحد أن يحرم دون ( 1 ) الوقت الذي وقته
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإنما مثل ذلك ، مثل من صلى في
السفر أربعا ، وترك الثنتين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 14922 ) 4 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن
هامش
( 1 ) مر في الحديثين 3 ، 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
2 - الفقيه 2 : 199 / 909 ، وأورده عنه ، وعن التهذيب بسند آخر في الحديث 5 من الباب 17 من هذه
الأبواب .
3 - الكافي 4 : 321 / 2 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج .
( 1 ) في التهذيب والاستبصار : قبل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 51 / 155 ، والاستبصار 2 : 161 / 527 .
4 - الكافي 4 : 322 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 17 من هذه الأبواب .