( 14512 ) 4 - وعنه ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة
الاسلام تقول لزوجها : أحجني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال :
نعم ، ويقول لها : حقي عليك أعظم من حقك على في هذا .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله ، إلا أنه قال : تقول
لزوجها احجني مرة أخرى ( 1 ) .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار مثله ( 2 ) 0 14513 ) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن
معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة لها زوج فأبى
أن يأذن لها في الحج ، ولم تحج حجة الاسلام ، فغاب عنها زوجها وقد
نهاها أن تحج ، فقال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة 7 لتحج
إن شاءت .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
( 14514 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبان ، عن زرارة ،
هامش
2 - التهذيب 5 : 400 / 1392 .
( 1 ) الفقيه 2 : 268 / 1307 . وفى هامش المخطوط : رواه الكليني في النكاح " منه قده " .
( 2 ) الكافي 5 : 516 / 1 .
3 - التهذيب 5 : 474 / 1671 .
( 1 ) الكافي 4 : 282 / 1 .
4 - الفقيه 2 : 268 / 1305 .