عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا
يأذن لها في الحج قال : تحج إن لم يأذن لها .
رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشاء ، عن أبان مثله ( 1 ) .
( 14515 ) 5 - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق
( عليه السلام ) قال : تحج وإن رغم أنفه .
( 14516 ) 6 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل ( عليه
السلام ) عن المرأة تجب عليها حجة الاسلام يمنعها زوجها من ذلك ، أعليها
الامتناع ؟ فقال ( عليه السلام ) : ليس للزوج منعها من حجة الاسلام ، وإن
خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج .
( 14517 ) 7 - جعفر بن الحسن بن سعيد في ( المعتبر ) قال قال ( عليه
السلام ) : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) وتقدم ما
يدل على حكم الولد في الصوم المكروه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 282 / 3 .
5 - الفقيه 2 : 268 / 1306 .
6 - المقنعة : 70 .
7 - المعتبر : 330 .
( 1 ) تقدم ما يدل على المقصود في الحديث 4 من الباب 58 ، وبعمومه في الأبواب 1 ، 6 ، 8
من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 60 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه .