صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن
المرأة تحج ( 1 ) إلى مكة بغير ولي ؟ فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار ( 2 ) . ،
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : عن المرأة الحرة ( 3 ) .
( 14506 ) 4 - وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تحج بغير ولي ؟ قال : لا بأس ، وإن كان
لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن
تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها . . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار نحوه ( 1 ) .
( 14507 ) 5 - وعنه ، عن عبد الرحمن عن مثنى ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تحج بغير وليها ، فقال :
إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم .
( 14508 ) 6 - وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تحج بغير
محرم ، فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك .
هامش
( 1 ) في نسخة : تخرج ( هامش المحطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 268 / 1308 .
( 3 ) الكافي 4 : 282 / 5 .
4 - التهذيب 5 : 401 / 1396 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 60 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 4 : 282 / 2 .
5 - التهذيب 5 : 401 / 1393 .
6 - التهذيب 5 : 401 / 1394 .