( 14509 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا
( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن تحج المرأة الصرورة مع قوم
صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج .
( 14510 ) 8 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل ( عليه
السلام ) عن المرأة ، أيجوز لها أن تخرج بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت
مأمونة فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
59 - باب انه لا يشترط اذن الزوج المرأة في الخروج إلى
الحج الواجب ، ويشترط اذنه في المندوب ، واستحباب
استيذان الولد أبويه في الحج المندوب
( 14511 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ، عن علا ، عن محمد - يعني : ابن مسلم - عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن مرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في
الحج ، فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج ؟ قال : لا إطاعة له عليها في حجة
الاسلام .
هامش
7 - قرب الإسناد : 52 .
8 - المقنعة : 70 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 ، 6 ، 8 ، من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 59 من هذه الأبواب .
الباب 59
فيه 7 أحادث
1 - التهذيب 5 : 400 / 1391 ، والاستبصار 2 : 318 / 1126 .