58 - باب انه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة
وجود
محرم لها بل الامن على نفسها ، ولا يجوز لوليها مع ذلك
أن يمنعها ، ويستحب لها استصحاب محرم مع الامكان
( 14503 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي ، عن صفوان
الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قد عرفتني بعملي ، تأتيني
المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا
جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه
إ الآية : " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى القاسم ، عن عبد الرحمن عن
صفوان بن مهران نحوه ( 2 ) .
( 14504 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ،
عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تريد الحج
ليس معها محرم ، هل يصلح لها الحج ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام مثله ( 1 ) .
( 1405 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
هامش
الباب 58
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 268 / 1310 .
( 1 ) التوبة 9 : 71 .
( 2 ) التهذيب 5 : 401 / 1395 .
2 - الكافي 4 : 282 / 4 .
( 1 ) الفقيه 2 : 268 / 1309 .
3 - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .