60 - باب جواز حج المطلقة في عدتها مطلقا إن كان الحج
واجبا وعدم جواز التطوع منها به في الرجعية بدون
اذن الزوج
( 14518 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المطلقة تحج في عدتها .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم مثله ( 1 ) .
( 14519 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله
البرقي ، عمن ذكره ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المطلقة تحج في عدتها ؟ قال إن كانت صرورة حجت في
عدتها ، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها .
( 14520 ) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا تحج المطلقة
في عدتها .
أقول : المراد لا تحج تطوعا في عدتها الرجعية بدون إذن الزوج لما ،
تقدم ( 1 ) ويأتي ( 2 )
هامش
الباب 60
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 269 / 1311 .
( 1 ) التهذيب 5 : 402 / 1398 ، والاستبصار 2 : 317 / 1124 .
2 - التهذيب 5 : 402 / 1399 ، والاستبصار 2 : 318 / 1122 .
3 - التهذيب 5 : / 1396 ، والاستبصار 2 : 317 / 1122 ، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 58 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب العدد .