( 14521 ) 4 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن أبي هلال ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج
والعمرة ، ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول : " ولا يخرجن " ( 1 ) إلا
أن تكون طلقت في سفر .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
61 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة
( 14522 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي
الفضل الثقفي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ، قال : تحج وإن كانت في عدتها .
( 14522 ) 2 وعنه ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها ، أتحج ؟ فقال :
نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله ( 1 ) .
( 14524 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن
عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتوفى عنها
هامش
4 - التهذيب 5 : 401 / 1397 ، والاستبصار 2 : 317 / 1123 .
( 1 ) الطلاق 65 : 1 .
( 2 ) يأتي في الباب 22 من أبواب العدد .
الباب 61
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 402 / 1400 .
2 - التهذيب 5 : 402 / 1401 .
( 1 ) الفقيه 2 : 269 / 1312 .
3 - قرب الإسناد : 78 ، وأورده في الحديث من الباب 33 من أبواب العدد .