الاحرام ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) .
4 - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الامناء بالملاعبة
ونحوها ، ووجوب الكفارة بهما لو فعل وحكم الوطأ في الدبر
( 12776 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟
قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان إلا أنه ترك قوله : من
الكفارة ( 2 ) .
( 12777 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حفص بن سوقه عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال :
عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) .
هامش
( 2 ) يأتي في الأحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام .
( 3 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4 : 102 / 4 .
( 1 ) التهذيث 4 : 206 / 597 ، والاستبصار 2 : 81 / 247 .
( 2 ) التهذيب 4 : 273 / 826 .
2 - الكافي 4 : 103 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب .
( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب .