الحسين ، عن علي بن الحكم ( 1 ) ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم .
( 12767 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح
بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن فضالة ، عن علي بن
أسباط ، عن العلاء ( 1 ) .
وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 12768 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ،
عن عبد الله بن الهيثم ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت
صائم حتى تعصره .
( 12769 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض
أصحابنا عن مثنى الحناط ، والحسن الصيقل قال ، سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء ؟ قال : لا ولا المحرم ،
قال : وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا .
هامش
( 1 ) ( علي بن الحكم ) : ليس في المصدر .
2 - الكافي 4 : 106 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 4 : 262 / 785 ، والاستبصار 2 : 91 / 292 . وفيهما ( عن أبي عبد الله عليه
السلام ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 204 / 591 ، والاستبصار 2 : 84 / 260 .
3 - الكافي 4 : 106 / 4 .
4 - الكافي 4 : 106 / 6 .