تقول في اللطف ( 3 ) يستدخله الانسان وهو صائم : فكتب عليه السلام :
لا بأس بالجامد .
( 12783 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ، إلا أنه
قال : في التلطف من الأشياف ( 1 ) .
( 12783 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به
العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد أنه سأله وذكر مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل
أبا الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه
فيخرج الجامد ( 4 ) .
هامش
( 3 ) في المصدر : التلطف .
واللطف : ما صغر ودق . ( القاموس المحيط - لطف - 3 : 195 ) .
3 - التهذيب 4 : 204 / 590 ، والاستبصار 2 : 83 / 257 .
( 1 ) الأشياف : جمع شيف ، وهو نوع من الدواء يستعمل محملا . ( القاموس المحيط - شيف -
3 : 160 ) .
4 - التهذيب 4 : 204 / 589 ، والاستبصار 2 : 83 / 256 .
( 1 ) الكافي 4 : 110 / 3 .
( 2 ) الفقيه 2 : 69 / 292 .
( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديثين 1 و 6 من الباب 25 ، وفي ط الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب .