وباسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد مثله ( 2 ) .
( 12778 ) 3 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، والحسن بن
محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك
في شهر رمضان ، فقال عليه السلام : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي
يجامع .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج مثله ( 1 ) .
ورواه الكليني كما يأتي في الحج ( 2 ) .
( 12779 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال :
عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين .
( 12780 ) 5 - وعنه ( 1 ) ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ
من جسد امرأته فأدفق ، فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم
ستين مسكينا ، أو يعتق رقبه .
أقول : وتقدم ما يدل على حكم الوطأ في الدبر في الجنابة ( 2 ) ، وتقدم ما
هامش
( 2 ) التهذيب 4 : 321 / 983 .
3 - التهذيب 5 : 327 / 1124 .
( 1 ) التهذيب 5 : 324 / 1114 .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كفارة الاستمتاع .
4 - التهذيب 4 : 320 / 980 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 8 من هذه الأبواب .
5 - التهذيب 4 : 320 / 981 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد . .
( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الجنابة .