( 12770 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحائض ،
تقضي الصلاة ؟ قال : لا قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت من
أين جاء ذا ؟ قال : إن أول من قاس إبليس ( 1 ) ، قلت : والصائم يستنقع في
الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين
جاء ذا ؟ قال : من ذلك الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 12771 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حنان بن سدير أنه
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : لا
بأس ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها ( 1 ) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن حنان ( 2 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره مثله ( 3 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) .
( 12772 ) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
هامش
5 - الكافي 4 : 113 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الحيض ، وذيله في
الحديث 7 من الباب 32 من هذه الأبواب .
( 1 ) فيه بطلان القياس حتى قياس الأولوية ، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة . ( منه قده ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 267 / 807 ، والاستبصار 2 : 93 / 301 .
6 - الفقيه 2 : 71 / 307 .
( 1 ) في التهذيب : بفرجها ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) علل الشرائع : 388 / 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 106 / 5 .
( 4 ) التهذيب 4 : 263 / 789 .
7 - التهذيب 4 : 203 / 587 ، والاستبصار 2 : 84 / 258 ، والكافي 4 : 106 / 1 .