يدل على حكم الجماع ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
5 - باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلا أو امرأة وتحريم
احتقانه بالمائع دون الجامد
( 12781 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن
علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟
قال : لا باس .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر ( 1 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر مثله ( 2 ) .
( 12782 ) 2 - وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ( الحسين ) عن
محمد بن الحسن ( 2 ) ، عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 4
من أبواب وجوب الصوم .
( 4 ) يأتي في الأبواب 8 - 12 و 22 وفي الحديث 7 من الباب 26 وفي الباب 33 وفي الحديث 4 من
الباب 35 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 43 وفي الحديث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب ،
وفي الحديث 1 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم .
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4 : 110 / 5 .
( 1 ) التهذيب 4 : 325 / 1005 .
( 2 ) قرب الإسناد : 102 .
2 - الكافي 4 : 110 / 6 .
( 1 ) أحمد بن محمد العاصمي والمذكورون بعده بنو فضال . ( منه قده ) .
( 2 ) في المصدر : علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين .