عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يستنقع
في الماء ولا يرمس رأسه .
( 12773 ) 8 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس ( 1 ) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء .
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 2 ) .
والذي قبله عنه ، عن أبيه ، عن حماد مثله .
( 12774 ) 9 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
عبد الله ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
يكره ( 1 ) للصائم أن يرتمس في الماء .
أقول : هذا محمول على التحريم لما مر ( 2 ) .
( 12775 ) 10 - وعنه ، عن الحسن بن بقاع ، عن الحسن الصيقل ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب
المبلول ؟ قال : لا ولا يشم الريحان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه في تروك
هامش
8 - التهذيب 4 : 203 / 588 ، والاستبصار 2 : 84 / 259 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 58 من
أبواب تروك الاحرام .
( 1 ) في المصدر : يرمس .
( 2 ) الكافي 4 : 106 / 2 .
9 - التهذيب 4 : 209 / 606 ، والاستبصار 2 : 84 / 262 .
( 1 ) في الاستبصار : كره ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب ، وفي الحديثين 1 ، و 3 من الباب 1 من هذه
الأبواب .
10 - التهذيب 4 : 267 / 806 ، والاستبصار 2 : 93 / 300 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 32
من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .