11 - باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول
( 840 ) - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول
بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره
إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه
من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ .
قال صاحب المنتقى : المراد بالتنشف هنا الاستبراء ، وبالوضوء :
الاستنجاء ( 1 ) .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل
بال ولم يكن معه ماء ، قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ،
وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز ( 5 ) .
هامش
الباب 11
فيه حديثان
1 - التهذيب 1 : 421 / 1334 .
( 1 ) المنتقى 1 : 106 .
2 - الكافي 3 : 19 / 1 .
( 1 ) في نسخة التهذيب : طرف ذكره ، ( منه قده ) .
( 2 ) في هامش المخطوط ، ( منه قده ) : ( الحبائل : عروق الظهر ، المنتهى : 42 ومجمع البحرين
5 - 348 .
( 3 ) التهذيب 1 : 28 / 71 .
( 4 ) التهذيب 1 : 356 / 1063 ، والاستبصار 1 : 49 / 137 .
( 5 ) السرائر : 480 .