( 847 ) 6 - قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه .
( 848 ) 7 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ،
عن النبي صلى الله عليه وآله قال : البول قائما من غير علة من الجفاء ،
والاستنجاء باليمين من الجفاء .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم ( 1 )
13 - باب إن الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون
الريح مع حصول مسمى الغسل .
( 849 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : للاستنجاء حد ؟
قال : لا ، ينقي ماثمة ، قلت : فإنه ينقي ماثمة ويبقى الريح قال : الريح ؟
لا ينظر إليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 850 ) - 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن
إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك
هامش
6 - الفقيه 1 : 19 / 55 .
7 - الخصال : 54 / 72 .
( 1 ) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 و 9 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة .
الباب 13
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 17 / 9 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة وأورده
أيضا في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات .
( 1 ) التهذيب 1 : 28 / 75 .
2 - الكافي 3 : 22 / 6 وأورده في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب الجنابة .