أبان بن عثمان عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :
يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
10 - باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلى
( 835 ) - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن
محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى أن يغسل
دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال : إن كان في وقت
تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء ، وإن كان قد مضى وقت تلك
الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة .
أقول : لعل المراد بالوضوء هنا الاستنجاء فإنه كثيرا ما يطلق عليه ، أو
إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الاستحباب ، أو نحو ذلك مما يأتي إن شاء
الله ( 2 ) .
( 836 ) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، والحسن بن
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء .
( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي . وفي الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك ،
وفي الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام .
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 : التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب
27 والحديث 1 من الباب 28 والحديث 2 من الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة وكذلك
الحديث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء .
( 1 ) في نسخة : خرج ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات .
2 - التهذيب 1 : 48 / 140 ، والاستبصار 1 : 54 / 157 .