علي عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد
بال ، فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة .
أقول : هذا محمول على ما يأتي في أحاديث النجاسات إن شاء الله تعالى .
( 837 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن
بشير ، عن حماد ابن عثمان ، عن عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجى من الغائط حتى يصلي لم
يعد الصلاة .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله .
أقول : حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى
بالأحجار ويمكن حمله على خروج الوقت لما يأتي ( 1 ) .
( 838 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من
الخلاء ، قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد
فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات .
3 - التهذيب 2 : 201 / 789 وانظر التهذيب 1 : 49 / 143 ، والاستبصار 1 : 55 / 159 .
( 1 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 - التهذيب 1 : 50 / 145 ، والاستبصار 1 : 55 / 161 ، تقدم صدره بطريق آخر عن علي بن
جعفر ، في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) لفظ ( فقد ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) السرائر : 485 .