ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده
علي بن جعفر ( 3 ) .
أقول : حمله الشيخ على ما تقدم نقله ويمكن فيه ما ذكرنا سابقا ( 4 ) .
( 839 ) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن
تستنجى فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة وإن كنت أهرقت الماء ،
فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة ،
وغسل ذكرك ، لان البول مثل البراز ( 1 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمان إلا
أنه سقط لفظ الصلاة ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
أقول : تقدم وجهه ، وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 5 ) ، وفي
النواقض ، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات ( 7 ) .
هامش
3 - قرب الإسناد : 90 .
( 4 ) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
5 - الكافي 3 : 19 / 17 .
( 1 ) في المصدر : ليس مثل .
( 2 ) علل الشرائع : 580 / 12 ، وعنه في البحار 80 : 208 / 20 .
( 3 ) التهذيب 1 : 50 / 146 ، والاستبصار 1 : 55 / 162 .
( 4 ) تقدم وجهه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 6 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء .
( 7 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 و 4 و 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات .