أقول : ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدل على جواز ترك الاستبراء إن
شاء الله ( 6 ) . وتقدم ما يدل على الاستحباب ( 7 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 8 ) .
12 - باب كراهة الاستنجاء باليمين الا لضرورة وكذا مس
الذكر باليمين وقت البول
( 842 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجى الرجل بيمينه .
( 843 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء .
( 844 ) 3 - قال الكليني : وروى أنه إذا كانت باليسار علة .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 845 ) - 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام : الاستنجاء باليمين من الجفاء .
( 846 ) 5 - قال : وقد روى أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة .
هامش
( 6 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .
( 7 ) تقدم في الأحاديث 2 و 3 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء .
( 8 ) يأتي في الباب 36 من أبواب الجنابة .
الباب 12
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3 : 17 5 .
2 - الكافي 3 : 17 / 7 .
3 - الكافي 3 : 17 / ذيل الحديث 7 .
( 1 ) التهذيب 1 : 28 / 73 و 74 .
4 - الفقيه 1 : 19 / 51 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة .
5 - الفقيه 1 : 19 / 52 .