من الغسل والاستنجاء ما بلت ( 1 ) يمينك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
14 - باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثم
بالإحليل واستحباب مبالغة النساء فيه
( 851 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن
أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا
أراد أن يستنجى بالماء ( 1 ) يبدء بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم
بالإحليل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : وقد سبق ما يدل على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب
الاستنجاء ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : ملأت ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 17 / 4 .
( 1 ) في نسخة التهذيب : بأيما ( منه قده ) وكذا في المصدر .
( 2 ) التهذيب 1 : 29 / 76 .
( 3 ) سبق في الحديث 3 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة .