( 831 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن
النبي صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين
بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ( 1 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن
هارون بن مسلم مثله ( 2 ) .
( 832 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ،
عن عيسى ابن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا
إذا لم يكن الماء .
( 833 ) 5 - وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن
يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الوضوء الذي افترضه ( 1 ) الله
على العباد لمن جاء من الغائط ،
أو بال . قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين .
( 834 ) 6 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
هامش
3 - التهذيب 1 : 44 / ، ورواه في الإستبصار 1 : 51 / 147 .
( 1 ) الكافي 3 18 / 12 .
( 2 ) الفقيه 1 : 21 62 .
( 3 ) علل الشرائع : 286 / 2 .
4 - التهذيب 1 : 45 / 126 ، والاستبصار 1 : 52 / 148 .
5 - التهذيب 1 : 47 / 134 .
( 1 ) في نسخة ( إفترض ) . ( منه قده ) .
6 - التهذيب 1 : 50 / 147 ، والاستبصار 1 : 57 / 166 ، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب
30 من أبواب أحكام الخلوة .