جعفر بن محمد بن مالك الكوفي ، عن جعفر بن سليمان المروزي ، عن
سليمان بن مقبل المديني قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه
السلام : علة يستحب للانسان إذا سمع الاذان أن يقول كما يقول
المؤذن وإن كان على البول والغائط ؟ فقال : لان ذلك يزيد في الرزق .
أقول : سيأتي في أحاديث حكاية الاذان ما هو مطلق عام يشمل هذه
الحالة والله أعلم ( 2 ) .
9 - باب وجوب الاستنجاء ، وإزالة النجاسات ، للصلاة
( 829 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى
الله عليه وآله ، وأما البول فإنه لابد من غسله .
( 830 ) - 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل ،
ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا قال : ينصرف ، ويستنجي من
الخلاء ، ويعيد الصلاة .
هامش
( 1 ) في المصدر : المدائني وقد ورد في كتب الرجال باللفظين .
( 2 ) يأتي في الباب 45 من أبواب الأذان .
الباب 9
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 49 / 144 ، و 209 / 605 . ورواه في الإستبصار 1 : 55 / 160 .
وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء .
ويأتي مثله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوضوء وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب
الجنابة .
2 - التهذيب 2 : 201 / 790 .
ويأتي بطريق آخر عن علي بن جعفر ( مع زيادة ) في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب أحكام .
الخلوة .