شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون على طهر ، فيأخذ من
أظفاره ، أو شعره ، أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره
بالماء ، قال : قلت : فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء ؟ فقال : إن خاصموكم
فلا تخاصموهم ، وقولوا : هكذا السنة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 755 ) - 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يقلم
أظفاره ، ويجز شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ، ورأسه ، هل ينقض ذلك
وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة ، والوضوء فريضة ، وليس شئ من
السنة ينقض الفريضة ، وإن ذلك ليزيده تطهيرا .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله ( 1 ) .
( 756 ) 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : آخذ من أظفاري ومن شاربي ، وأحلق رأسي ،
أفأغتسل ؟ قال : لا ليس عليك غسل ، قلت فأتوضأ ؟ قال : لا ، ليس
عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال ( 1 ) : هو طهور ليس
عليك مسح .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 345 / 1010 ، والاستبصار 1 : 95 / 307 .
2 - التهذيب 1 : 346 / 1013 ، والاستبصار 1 : 95 / 308 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 83
من أبواب النجاسات .
( 1 ) الفقيه 1 : 38 / 140 .
3 - التهذيب 1 : 346 / 1012 ، والاستبصار 1 : 95 / 309 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 60 .
من أبواب آداب الحمام ، والحديث 1 من الباب 3 من أبواب الجنابة ، والحديث 2 من الباب 83
من أبواب النجاسات .
( 1 ) في المصدر زيادة : لا .