للعامة ، وحمله العلامة على كون الخارج من بقية البول ، والجميع متجه ( 1 ) .
وقد تقدمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث ( 2 ) ، وأحاديث
حصر النواقض ، وفيها دلالة على المطلوب هنا ( 3 ) .
( 753 ) 10 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) - عن محمد بن
خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) قلت : الرجل - يبول ، وينتقض ، ويتوضأ ثم يجد البلل بعد
ذلك ؟ قال : ليس ذلك شيئا ، ( 1 ) إنما ذلك من الحبائل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في أحكام
الخلوة ، والجنابة ، وغيرها إن شاء الله ( 3 ) .
14 - باب أن تقليم الأظفار والحلق ، ونتف الإبط وأخذ
الشعر ، لا ينقض الوضوء ، ولكن يستحب مسح الموضع بالماء
إذا كان بالحديد
( 754 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 42 .
( 2 ) تقدمت في الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء .
( 3 ) تقدمت في البابين 2 ، 3 من أبواب نواقض الوضوء .
10 قرب الإسناد : 60 .
( 1 ) في المصدر : بشئ .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 ، 14 من الباب السابق .
( 3 ) يأتي في : أ - الحديث 2 من الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة .
ب - الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الجنابة .
ج - يأتي في الباب 36 من الجنابة .
د - الحديث 5 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة .
الباب 14
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3 : 37 / 11 .