وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا ( 3 ) ، وتقدم
في أحاديث الرعاف أيضا ما يدل على ذلك ( 4 ) .
( 759 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من أظفاره ، وشاربه ،
أيمسحه بالماء ؟ فقال : لا هو طهور .
( 760 ) - 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده ، علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن
رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثم يقوم ، فيصلي ، قال : ينصرف ،
فيمسحه بالماء ، ولا ( يعيد صلاته ) ( 1 ) تلك .
15 - باب ان أكل ما غيرت النار بل مطلق الأكل ،
والشرب واستدخال اي شئ كان لا ينقض الوضوء .
( 761 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ،
، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها ؟ فقال : لا توضأ منه ،
الحديث .
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 6 ، والحديث 6 ، 10 من الباب 7 من هذه الأبواب .
6 - الفقيه 1 : 38 / 141 .
7 - قرب الإسناد : 91 .
( 1 ) في المصدر : يعتد بصلاته .
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 57 / 2 ، ويأتي بتمامه في الحديث 5 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب
7 من أبواب النجاسات .