( 751 ) 8 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد
الرحيم قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من
ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : يتوضأ ، وينتضح في النهار مرة
واحدة .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن
سعدان مثله ( 1 ) .
ورواه الكليني ( 2 ) ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن
أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ( بن ) ( 3 ) عبد الرحمن ، قال : كتبت إلى أبي
الحسن ( عليه السلام ، وذكر مثله ) .
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما
السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : ثم ينضح ثوبه ( 4 ) .
أقول : يحتمل كون البلل مشتبها ، والنضح مستحبا ، والوضوء غير
مأمور به إلا مرة ، بسبب البول ، فلا يكون واجبا لأجل البلل ، ويحتمل كون
البلل معلوما أنه من البول ، وحينئذ فالوضوء واجب ، وكذا النضح .
( 752 ) 9 - وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، قال : كتب إليه
رجل ، هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب - نعم .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة ، وعلى التقية أخرى لموافقته
هامش
8 - التهذيب 1 : 353 / 1051 .
( 1 ) التهذيب 1 : 424 / 1349 .
( 2 ) الكافي 3 : 20 / 6 .
( 3 ) ليس في المصدر .
( 4 ) الفقيه 1 43 / 168 .
9 - التهذيب 1 : 28 / 27 ، والاستبصار 1 : 49 / 138 .