حديث - قال : فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضأ
ويستنجي .
أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على الاستحباب ، أو على خروج شئ
من نواقض الوضوء بقرينة الاستنجاء .
( 750 ) - 7 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حنان بن سدير ، قال :
سمعت رجلا سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إني ربما بلت فلا أقدر
على الماء ، ويشتد ذلك علي ؟ فقال : إذا بلت ، وتمسحت ، فامسح ذكرك
بريقك ، فإن وجدت شيئا فقل : هذا من ذاك ( 1 ) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، وذكر مثله ( 3 ) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد مثله ( 4 ) .
أقول : وينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محل النجاسة ، لئلا
تتعدى .
هامش
7 - التهذيب 1 : 353 / 1050 .
( 1 ) الوجه في حديث سماعة وحنان ، إن البواطن لا تنجس لما يأتي ، وإن ملاقاة البلل الطاهر
من المخرج غير متيقنة غالبا ، وهو طاهر غير ناقض للطهارة فلا بأس به مع إحتماله التقية ( منه
قده ) .
( 2 ) الكافي 3 : 20 / 4 .
( 3 ) الفقيه 1 : 41 / 160 .
( 4 ) التهذيب 1 : 348 / 1022 .