( 757 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمر بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه ، أيمسحه
بالماء قبل أن يصلى ؟ قال : لا بأس إنما ذلك في الحديد .
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد مثله ( 1 ) .
أقول : ذكر الشيخ أن المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب
وهو حسن .
( 758 ) 5 - وبالإسناد عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل إذا قص أظفاره بالحديد ، أو جز شعره ، أو حلق قفاه ، فإن عليه أن
يمسحه بالماء قبل أن يصلى ، سئل : فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال :
يعيد الصلاة لأن الحديد نجس . وقال لأن الحديد لباس أهل النار ،
والذهب لباس أهل الجنة .
وبالإسناد عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
مثله ( 1 ) .
إلا أنه قال : يمسح بالماء ويعيد الصلاة .
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب ، لأنه
شاذ ، مخالف للأخبار ، الكثيرة انتهى .
ويمكن حمله على التقية لما مر في الحديث الأول ، ويأتي أيضا ما يدل على
طهارة الحديد ( 2 ) .
هامش
4 - التهذيب 1 : 345 / 1011 ، والاستبصار 1 : 96 / 310 .
( 1 ) الكافي 3 : 38 / 17 .
5 - الإستبصار 1 : 96 / 311 .
( 1 ) التهذيب 1 : 425 / 1353 .
( 2 ) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب .