محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 762 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ،
عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل - يتوضأ من
الطعام ، أو شرب اللبن : ألبان البقر والإبل والغنم وأبوالها ،
ولحومها ؟ فقال : لا يتوضأ منه .
( 763 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن الوضوء مما غيرت النار ؟ فقال : ليس عليك فيه وضوء ،
إنما الوضوء مما يخرج ، ليس مما يدخل .
( 764 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل توضأ ثم أكل لحما ، وسمنا ( 1 ) ، هل له أن يصلى من غير
أن يغسل يده ؟ قال : نعم . وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ،
ويتمضمض ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وقد أكل اللحم من
غير أن يغسل يده ، وإن كان ( 2 ) لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وعلى كل حال يدل على نفي
نقض الوضوء .
( 765 ) - 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، ومحمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 264 / 771 ، والاستبصار 1 : 178 / 620 .
2 - التهذيب 1 : 350 / 1035 ، والاستبصار 1 : 96 / 312 .
3 - التهذيب 1 : 350 / 1034 .
4 - التهذيب 1 : 350 / 1033 ، والاستبصار 1 : 96 / 313 ( 1 ) في نسخة : أو سمكا ( منه قده ) .
( 2 ) وفي نسخة : أكل ( منه قده ) .
5 - علل الشرائع : 282 / 1 .