مرات ، وغمز ما بينهما ، ثم استنجى ، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
( 746 ) 3 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل يبول ، قال : ينتره ثلاثا ، ثم إن سال حتى يبلغ
السوق ( 1 ) فلا يبالي .
( 747 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الهيثم بن أبي مسروق
النهدي عن الحكم بن مسكين ، عن سماعة ، قال : قلت لأبي الحسن موسى
( عليه السلام ) : إني أبول ثم أتمسح بالأحجار ، فيجئ مني البلل ( 1 ) ما
يفسد سراويلي ، قال ؟ : ليس به بأس .
( 748 ) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من اغتسل وهو جنب
قبل أن يبول ثم يجد بللا ، فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم ،
ثم وجد بللا ، فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع شيئا .
( 749 ) 6 - وعنه ، عن أخيه ( 1 ) الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة - في
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 39 / 148 .
3 - التهذيب 1 : 27 / 70 ، والاستبصار 1 : 48 / 136 .
( 1 ) في المصدر : الساق .
4 - التهذيب 1 : 51 / 150 ، والاستبصار 1 : 65 / 165 .
( 1 ) في المصدر : بعد استبرائي .
5 - التهذيب 1 : 144 / ذيل الحديث 407 ، والاستبصار 1 : 119 / ذيل الحديث 402 ، ويأتي في
الحديث 7 من الباب 36 من أبواب الجنابة .
6 - التهذيب 1 : 144 / 406 ، الإستبصار 1 : 119 / 401 وأورده بتمامه في الحديث 8 من
الباب 36 من أبواب الجنابة .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .