ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
( 598 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
سألته عن فضل ( 1 ) البقرة ، والشاة والبعير يشرب منه ويتوضأ ؟ قال : لا
بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
6 - باب كراهة سؤر الجلال ( * 1 )
( 599 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا تأكلوا لحوم الجلالة ( 2 ) ،
فإن أصابك من عرقها فاغسله .
هامش
( 2 ) الفقيه 1 : 8 / 9 .
6 - قرب الإسناد : 84 .
( 1 ) في المصدر : ماء .
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 ، 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 6 ، 9 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديث واحد
( * 1 ) - جاء في هامش المخطوط ما لفظه : ( إستدل علماؤنا على كراهة سؤر الجلال بحديث هشام
وأحاديث ما لا يؤكل لحمه ، ودلالة الثاني ظاهرة واضحة ودلالة الأول مبنية على أنه اجمعوا على
تساوي حكم العرق والسؤر هنا ، بل في جميع الأفرار ، والفرق احداث قول ثالث وأيضا فإن بدن
الحيوان لا يخلو ابدا من العرق اما رطبا وإما جافا ، فيتصل السؤر به فحكمه حكمه ، وعلى كل
حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه ) منه قده .
1 - الكافي 6 : 250 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النجاسات وفي الحديث 1 من
الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي حمزة .
133 - 135 وهداية المحدثين : 27 والوافي 3 : 16 كتاب الأطعمة والأشربة .
( 2 ) في المصدر : الجلالات ، والجلالة من الحيوان : التي تؤكل الجلة والعذرة ( لسان العرب
11 : 119 ) .