فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إنها فضلة مني ، أو قالت : اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
8 - باب طهارة سؤر الحائض وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة
( 606 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن
يحيى ، عن منصور بن حازم عن عنبسة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : اشرب من سؤر الحائض ولا تتوض منه .
( 607 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض
يشرب من سؤرها ؟ قال : نعم ولا تتوض منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ،
عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين ، مثله ( 1 ) .
( 608 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام :
هامش
( 4 ) تقدم في الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، وذلك الباب 9 من أبواب الماء المضاف .
( 5 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الجنابة ، والباب 28 من أبواب الوضوء .
الباب 8
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3 : 10 / 1 .
2 - الكافي 3 : 10 / 3 .
( 1 ) التهذيب 1 : 222 / 135 ، والاستبصار 1 : 17 / 33 .
3 - الكافي 3 : 11 / 4 .