( 594 ) 2 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ،
عن الوشاء ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كان يكره سؤر
كل شئ لا يؤكل لحمه .
( 595 ) - 3 - وعن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ،
عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته : هل يشرب سؤر شئ من الدواب ، ويتوضأ منه ؟ قال : أما الإبل والبقر ، والغنم ( 1 ) ، فلا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) وكذا ما
قبله ( 3 ) .
( 596 ) 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، ومحمد بن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الدواب ، والغنم ،
والبقر ، أيتوضأ منه ويشرب ؟ قال : لا بأس .
( 597 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن
الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ،
عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كل
شئ يجتر ( 1 ) فسؤره حلال ، ولعابه حلال .
هامش
2 - الكافي 3 : 10 . / 7 .
3 - الكافي 3 : 9 / 3 .
( 1 ) لفظ ( والغنم ) ليس في التهذيب ( منه قده ) - .
( 2 ) التهذيب 1 : 227 / 656 .
( 3 ) كذا في الأصل ولم يرد الحديث السابق في التهذيب .
4 - التهذيب 1 : 227 / 657 .
5 - التهذيب 1 : 228 / 658 .
( 1 ) يجتر : هو من الاجترار وهو أن يجر البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرة ثانية .
( مجمع البحرين 3 : 244 ) الجرة : ما يخرجه البعير للاجترار ، منه قده . الصحاح 2 : 611 .