عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي ؟
فقال : نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه ؟ قال : نعم .
أقول : حمله الشيخ على من ظنه يهوديا ولم يتحققه فلا يحكم عليه
بالنجاسة إلا مع اليقين ، ويمكن حمله على التقية . ويأتي ما يدل على ذلك في
النجاسات إنشاء الله ( 1 )
4 - باب طهارة أسئار أصناف الأطيار وان أكلت الجيف ، مع
خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة
( 589 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فضل الحمامة والدجاج
لا بأس به والطير .
( 590 ) - 2 - وعن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى جميعا ، عن محمد بن
أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سئل عما تشرب منه الحمامة ؟ فقال : كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره
واشرب . وعن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ؟ فقال : كل شئ من
الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره
دما فلا توضأ منه ولا تشرب .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
هامش
( 1 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب النجاسات .
الباب 4
فيه 4 أحاديث
- 1 الكافي 3 : 9 / 2 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 228 / 659 .
2 - الكافي 3 : 9 / 5 .
( 1 ) التهذيب 1 : 228 / 660 ، والاستبصار 1 : 25 / 64 .