( 591 ) 3 - وزاد في الأخير : وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : إن
كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا
توضأ منه واشرب .
( 592 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد ، بالإسناد . وذكر
الزيادة ، وزاد : وكل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشر به .
وسئل عما ( 1 ) يشرب منه باز أو صقر ، أو عقاب ؟ قال : كل شئ من
الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ( 2 ) فلا تتوضأ منه ولا تشرب .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
5 - باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ ، وكراهة سؤر
ما لا يؤكل لحمه .
( 593 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه .
هامش
3 - الإستبصار 1 : 25 / 64 ، والتهذيب 1 : 284 / قطعة من الحديث 832 .
4 - التهذيب 1 : 284 قطعة من الحديث 832 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 53 من
أبواب النجاسات .
( 1 ) في المصدر : عن ماء .
( 2 ) في المصدر زيادة : فإن رأيت في منقاره دما .
( 3 ) الفقيه 1 : 10 / 18 وأورده في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق .
( 4 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 5 ) سيأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي والحديث 1 : 3 من الباب 11 من أبواب النجاسات .
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 9 / 1 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 224 / 642 .