( 602 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن
الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ، أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده
شئ .
( 603 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته
عن الرجل يبول ، ولم يمس يده شئ أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن
كان جنبا .
( 604 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى
الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الهاشمي ، - في حديث - قال :
سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو جنب ، فتمس يده الماء قبل ( 1 ) أن يغسلها ؟
قال : لا بأس . وقال . أدخل الحمام
فأغتسل ، فيصيب جسدي بعد الغسل
جنبا أو غير جنب ؟ قال : لا بأس .
( 605 ) - 6 - الحسن بن محمد الطوسي ، في ( أماليه ) : عن أبيه ، عن ابن
مخلد ، عن الرزاز ، عن حامد بن سهل ، ( عن أبي غسان ) ( 1 ) ، عن
شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ، قالت :
أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فاغتسلت من جفنة ،
وفضلت ( 2 ) فيها فضلة ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل ( 3 ) ،
هامش
3 - الكافي 3 : 11 / 3 ، وتقدم في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق .
4 - الكافي 3 : 12 / 4 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء .
5 - التهذيب 1 : 378 / 1171 .
( 1 ) كتب المصنف فوق ( يده ) علامة نسخة وكتب ( من غير ) بدل كلمة ( قبل ) عن نسخة .
6 - أمالي الطوسي 2 : 6 ، وأورده أيضا في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الجنابة .
( 1 ) ليس في المصدر . راجع تهذيب التهذيب 4 : 334 .
( 2 ) في نسخة ( ففضلت ) ( منه قده ) .
( 3 ) في المصدر : اغتسل منه .