أقول : وسيأتي ما يدل على ذلك في أبواب النجاسات إنشاء الله ( 3 ) .
وقد تقدم ما يدل على كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه ( 4 ) وهذا منه ،
وتقدم ما يدل على الطهارة هنا كحديث الفضل ( 5 ) ، وغيره ( 6 ) .
7 - باب طهارة سؤر الجنب
( 600 ) - 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض ؟ فقال : ألا توضأ منه وتوضأ من
سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الاناء ،
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ،
ويغتسلان جميعا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن
أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) .
( 601 ) 2 - وبالإسناد عن العيص ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ فقال : نعم ، يفرغان
على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء .
هامش
( 3 ) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب النجاسات .
( 4 ) تقدم على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 6 ) تقدم في الحديث 6 ، 7 من الباب 1 والأحاديث 1 ، 4 ، 6 من الباب 2 من هذه
الأبواب .
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 10 / 2 .
( 1 ) التهذيب 1 : 222 / 633 ، والاستبصار 1 : 7 / 31 .
2 - الكافي 3 : 10 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الجنابة .