إني لا أمتنع من طعام طعم منه السنور ، ولا من شراب شرب منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
3 - باب نجاسة أسئار أصناف الكفار
( 586 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن سؤر اليهودي والنصراني ، فقال : لا .
( 587 ) 2 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أيوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه
كره سؤر ولد الزنا ، وسؤر اليهودي والنصراني ، والمشرك ، وكل ما ( 1 ) خالف
الإسلام ، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
( 588 ) 3 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق
بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 ، 6 ، 7 من الباب 1 من أبواب الأسئار .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 ، 5 - من الباب 11 من أبواب النجاسات .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 : الكافي 3 : 11 / 5 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 223 / 638 ، والاستبصار 1
18 / 36 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب النجاسات .
2 - الكافي 3 : 11 / 6 .
( 1 ) كتب المصنف فوقها ( من ) عن نسخة .
( 2 ) التهذيب 1 : 223 / 639 ، والاستبصار 1 : 18 / 37 .
3 - التهذيب 1 : 223 / 641 ، والاستبصار 1 : 18 / 38 .