عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يشرب من الاناء ؟ قال :
اغسل الإناء .
وعن السنور ؟ قال : لا بأس أن تتوضأ من فضلها ، إنما هي من السباع .
( 582 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : كان علي عليه السلام يقول : لا تدع فضل السنور
أن تتوضأ منه ، إنما هي سبع .
( 583 ) 5 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) قال : إنما هي من أهل البيت .
( 584 ) 6 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه ، والسنور ، أو شرب منه
جمل ، أو دابة ، أو غير ذلك ، أيتوضأ منه ؟ أو يغتسل ؟ قال : نعم ، إلا أن
تجد غيره فتنزه عنه .
أقول : حكم الكلب هنا محمول على التقية ، أو على بلوغ الماء كرا لما
سبق في حديث أبي بصير ( 1 ) ، وغيره ( 2 ) .
وقال صاحب القاموس : الكلب كل سبع عقور وغلب على هذا النابح إنتهى ( 3 ) .
أقول : فيمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير .
( 585 ) - 7 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
هامش
4 - التهذيب 1 : 227 / 653 .
5 - التهذيب 1 : 227 / 654 .
6 - التهذيب 1 : 226 / 649 .
( 1 ) تقدم في الحديث 7 من الباب السابق .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 ، 3 - 5 ، 8 من الباب السابق .
( 3 ) القاموس : 1 : 130
7 - الفقيه 1 : 8 / 11 .