من الجنابة فيقع الماء على الصفا ، فينزو ، فيقع على الثوب ؟ فقال : لا بأس
به .
أقول : وتقدم في أحاديث الكر ما يتضمن جواز الوضوء من ماء قد
اغتسل فيه الجنب إذا كان كرا ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
( 551 ) 13 - وبالاسناد عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن
أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل ، ؟ فقال :
الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن
يتوضأ منه ، وأشباهه ، وأما ( الماء ) ( 1 ) الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به
وجهه ويده في شئ نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به .
أقول : يمكن حمل هذا على التقية لموافقته للعامة ، وأن يحمل على وجود
نجاسة تغير الماء ، بقرنية آخره ، وأن يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما
مضى ( 2 ) ويأتي إنشاء الله ( 3 ) .
( 552 ) 14 - وروى الشهيد في ( الذكرى ) ، وغيره ، عن العيص بن القاسم . قال : سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء ؟ فقال : إن كان من
بول ، أو قذر ، فيغسل ما أصابه .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 ، 6 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) ويأتي في الحديث 1 ، 2 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف ، والحديث 8 من الباب 26
من أبواب الجنابة .
13 - التهذيب 1 : 221 / 630 ، والاستبصار 1 : 27 / 71 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8
من هذه الأبواب .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 ، 3 - 9 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 ، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
14 - ذكرى الشيعة 9 .