قال : ينضح بكف بين يديه ، وكفا من خلفه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن
شماله ، ثم يغتسل .
ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن ميسر ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ( 2 ) .
ونقله ابن إدريس في ( آخر السرائر ) من كتاب نوادر البزنطي ، عن
عبد الكريم ، عن محمد بن ميسر ، مثله . ( 3 ) .
( 555 ) - 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ( 1 ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك
وتوضأ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
11 - باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمام مع عدم العلم
بنجاستها وأن الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرا
( 556 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن
هامش
( 2 ) المعتبر : 22 .
( 3 ) السرائر : 473 .
3 - الكافي 3 / 1 .
( 1 ) في نسخة التهذيب : عبد الله بن يحيى ، ( منه قده ) وهو الكاهلي .
( 2 ) التهذيب 1 : 408 / 1283 .
الباب 11
فيه خمس أحاديث
1 - التهذيب 1 : 373 / 1143 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب آداب الحمام .